نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 397
ولو أخذه الساعي ، وجف ثم نقص رجع بالنقصان . الخامسة : إذا مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت نصابا ، لم يجب على الوارث زكاتها . ولو قضى الدين ، وفضل منها النصاب ، لم تجب الزكاة لأنها على حكم مال الميت ، ولو صارت ثمرا والمالك حي ثم مات ، وجبت الزكاة وإن كان دينه يستغرق تركته . ولو ضاقت التركة عن الدين ، قيل : يقع التحاص بين أرباب الزكاة والديان ،
397
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 397