نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 398
وقيل : تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها . وهو الأقوى . السادسة : إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه ، وكذا إذا اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح . فإن ملك الثمرة بعد ذلك ،
398
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 398