نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 396
الثانية : إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ، ضمت الجميع وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد . فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه ، ثم يؤخذ من الباقي قل أو كثر . وإن سبق ما لا يبلغ نصابا ، تربصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصابا ، سواء أطلع الجميع دفعة ، أو أدرك دفعة ، أو اختلف الأمران . الثالثة : إذا كان له نخل تطلع مرة ، وأخرى تطلع مرتين ، قيل : لا يضم الثاني إلى الأول ، لأنه في حكم ثمرة سنتين ، وقيل : يضم ، وهو الأشبه . الرابعة : لا يجزي أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب .
396
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 396