فإن تساويا أخذ من نصفه العشر ، ومن نصفه نصف العشر .
( 1 ) الكافي 3 : 514 ح 6 وليس فيه " تسقى بالدوالي " الاستبصار 2 : 15 ح 44 ، التهذيب 4 : 16 ح 41 ، الوسائل 6 : 128 ب " 6 " من أبواب زكاة الغلات ح 1 . ( 2 ) كالعلامة في التذكرة 1 : 219 والقواعد 1 : 55 وفخر المحققين في إيضاح الفوائد 1 : 183 والمحقق الثاني في الحاشية على الشرائع : 95 .