نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 374
ولو أمكن في عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك بالخيار في إخراج أيهما شاء . وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة . الثاني : في الأبدال : من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده ، أجزأه ابن لبون ذكر . ولو لم يكونا عنده كان مخيرا في ابتياع أيهما شاء . ومن وجبت عليه سن