نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 373
وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة واستأنف ورثته الحول . وإن كان بعده وجبت . وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول ، ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا . < فهرس الموضوعات > أن لا تكون عوامل < / فهرس الموضوعات > الشرط الرابع : ألا تكون عوامل . فإنه ليس في العوامل زكاة ، ولو كانت سائمة . < فهرس الموضوعات > الفرائض والابدال < / فهرس الموضوعات > وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد : الأول : الفريضة في الإبل شاة في كل خمسة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإن زادت واحدة كانت فيها بنت مخاض ، فإذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون ، فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقة ، فإذا زادت خمس عشرة كان فيها جذعة ، فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون ، فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك وكان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون .
373
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 373