responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 373


وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة واستأنف ورثته الحول .
وإن كان بعده وجبت . وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول ، ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا .
< فهرس الموضوعات > أن لا تكون عوامل < / فهرس الموضوعات > الشرط الرابع : ألا تكون عوامل . فإنه ليس في العوامل زكاة ، ولو كانت سائمة .
< فهرس الموضوعات > الفرائض والابدال < / فهرس الموضوعات > وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد :
الأول : الفريضة في الإبل شاة في كل خمسة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإن زادت واحدة كانت فيها بنت مخاض ، فإذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون ، فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقة ، فإذا زادت خمس عشرة كان فيها جذعة ، فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون ، فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك وكان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون .

373

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست