نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 375
إسم الكتاب : مسالك الأفهام ( عدد الصفحات : 552)
وليست عنده ، وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما . وإن كان ما عنده أخفض منها بسن ، دفع معها شاتين أو عشرين درهما ، والخيار في ذلك إليه لا إلى العامل ، سواء كانت القيمة السوقية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه . ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة