نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 372
الحول ، بطل الحول ، مثل إن نقصت عن النصاب فأتمها ، أو عاوضها بمثلها ، أو بجنسها على الأصح . وقيل : إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة . وقيل : لا تجب ، وهو الأظهر . ولا تعد السخال مع الأمهات ، بل لكل منهما حول على انفراده . ولو حال الحول فتلف من النصاب شئ ، فإن فرط المالك ضمن ، وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب .
372
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 372