نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 358
ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه ، وقيل : تجب ، وكيف قلنا ، فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه . وقيل : حكم المجنون حكم الطفل . والأصح أنه لا زكاة في ماله إلا في الصامت - إذا أتجر له الولي - استحبابا . < فهرس الموضوعات > الزكاة على المملوك < / فهرس الموضوعات > والمملوك لا تجب عليه الزكاة ، سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك . ولو ملكه سيده مالا ، وصرفه فيه لم تجب عليه الزكاة ، وقيل : يملك وتجب عليه الزكاة ، وقيل : لا يملك والزكاة على مولاه . وكذا المكاتب المشروط عليه . ولو كان مطلقا وتحرر منه شئ وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا . < فهرس الموضوعات > الملك شرط في الزكاة < / فهرس الموضوعات > والملك شرط في الأجناس كلها ، ولا بد أن يكون تاما ، فلو وهب