responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 358


ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه ، وقيل : تجب ، وكيف قلنا ، فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه . وقيل : حكم المجنون حكم الطفل . والأصح أنه لا زكاة في ماله إلا في الصامت - إذا أتجر له الولي - استحبابا .
< فهرس الموضوعات > الزكاة على المملوك < / فهرس الموضوعات > والمملوك لا تجب عليه الزكاة ، سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك . ولو ملكه سيده مالا ، وصرفه فيه لم تجب عليه الزكاة ، وقيل : يملك وتجب عليه الزكاة ، وقيل : لا يملك والزكاة على مولاه . وكذا المكاتب المشروط عليه . ولو كان مطلقا وتحرر منه شئ وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا .
< فهرس الموضوعات > الملك شرط في الزكاة < / فهرس الموضوعات > والملك شرط في الأجناس كلها ، ولا بد أن يكون تاما ، فلو وهب


( 1 ) البيان : 166 . ( 2 ) الصحاح 1 : 257 مادة " صمت " .

358

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست