نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 359
له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبض . وكذا لو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول . ولو اشترى نصابا ، جرى في الحول من حين العقد ، لا بعد الثلاثة . ولو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة ، بني على القول بانتقال الملك . والوجه أنه من حين العقد . وكذا لو استقرض مالا وعينه باقية ، جرى في الحول من حين قبضه .
( 1 ) المبسوط 4 : 33 . ( 2 ) هذا مما نسب إلى الشيخ وفيه بحث راجع المكاسب للشيخ الأنصاري : 298 ولعله مستفاد من عبارته في الخلاف 3 : 22 مسألة 29 وفي المبسوط 3 : 123 .
359
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 359