responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 434


< فهرس الموضوعات > وقت التسليم < / فهرس الموضوعات > القول في وقت التسليم إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة . ولا يجوز التأخير إلا لمانع ، أو لانتظار من له قبضها . وإذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين .
والأشبه أن التأخير إن كان لسبب مبيح ، دام بدوامه ولا يتحدد .
وإن كان اقتراحا لم يجز ، ويضمن إن تلفت .
ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب . فإن آثر ذلك . دفع مثلها قرضا ، ولا يكون ذلك زكاة ، ولا يصدق عليها اسم التعجيل . فإذا جاء وقت الوجوب ، احتسبها من الزكاة كالدين على الفقير ، بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق ، وبقاء الوجوب في المال .


( 1 ) الكافي 3 : 523 ح 8 ، التهذيب 4 : 43 ح 110 ، الوسائل 6 : 212 ب " 5 " من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . ( 2 ) المراسم : 128 ، ونسبه في المختلف : 188 إلى ابن أبي عقيل أيضا . ( 3 ) في " ن ، ك ، و " ( بعض الأحكام ) والصحيح ما أثبتناه من " ج و م " والمراد بالأحكام الآتية ما ورد في المتن من الأحكام المتفرعة على كون التعجيل فرضا .

434

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست