نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 435
إسم الكتاب : مسالك الأفهام ( عدد الصفحات : 552)
ولو كان النصاب يتم بالقرض لم يجب الزكاة ، سواء كانت عينه باقية أو تالفة ، على الأشبه . ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت ، وله أن يمتنع من إعادة العين ببذل القيمة عند القبض كالقرض . ولو تعذر استعادتها غرم المالك
( 1 ) المبسوط 1 : 229 و 231 . وسيأتي كلام حول ما نسب إلى الشيخ في ملك المقترض في أحكام القرض .
435
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 435