نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 429
وفي زكاة الفطرة ، الأفضل أن يؤدي في بلده ، وإن كان ماله في غيره ، لأنها تجب في الذمة . ولو عين زكاة الفطرة من مال غائب عنه ، ضمن بنقله عن ذلك البلد ، مع وجود المستحق فيه . < فهرس الموضوعات > اللواحق < / فهرس الموضوعات > القسم الرابع : في اللواحق . وفيه مسائل : الأولى : إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة ، برئت ذمة المالك ، ولو تلفت بعد ذلك .
( 1 ) الدروس : 65 .
429
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 429