نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 428
ولا أن يؤخر دفعها مع التمكن . فإن فعل شيئا من ذلك أثم وضمن . وكذا كل من كان في يده مال لغيره فطالبه فامتنع ، أو أوصى إليه بشئ فلم يصرفه فيه ، أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره . ولو لم يجد المستحق ، جاز نقلها إلى بلد آخر ، ولا ضمان عليه مع التلف ، إلا أن يكون هناك تفريط . ولو كان ماله في غير بلده ، فالأفضل صرفها إلى بلد المال ، ولو دفع العوض في بلده جاز . ولو نقل الواجب إلى بلده ضمن إن تلف .