responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 428


ولا أن يؤخر دفعها مع التمكن . فإن فعل شيئا من ذلك أثم وضمن .
وكذا كل من كان في يده مال لغيره فطالبه فامتنع ، أو أوصى إليه بشئ فلم يصرفه فيه ، أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره .
ولو لم يجد المستحق ، جاز نقلها إلى بلد آخر ، ولا ضمان عليه مع التلف ، إلا أن يكون هناك تفريط .
ولو كان ماله في غير بلده ، فالأفضل صرفها إلى بلد المال ، ولو دفع العوض في بلده جاز . ولو نقل الواجب إلى بلده ضمن إن تلف .


( 1 ) الكافي 3 : 554 ح 7 ، الفقيه 2 : 16 ح 50 ، الوسائل 6 : 195 ب " 37 " من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 2 ) التهذيب 4 : 44 ح 112 ، الاستبصار 2 : 32 ح 94 ، الوسائل 6 : 210 ب " 49 " من أبواب المستحقين للزكاة ح 9 .

428

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست