نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 418
وكذا لو كان الدين على من يجب نفقته ، جاز أن يقضى عنه حيا أو ميتا وأن يقاص ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء ارتجع منه على الأشبه . ولو ادعى أن عليه دينا قبل قوله إذا صدقه الغريم . وكذا لو تجردت دعواه عن التصديق والإنكار ، وقيل : لا يقبل ، والأول أشبه . < فهرس الموضوعات > في سبيل الله < / فهرس الموضوعات > وفي سبيل الله وهو الجهاد خاصة .
( 1 ) التوبة : 60 .
418
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 418