responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 417


ولو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه . وكذا لو كان الغارم ميتا ، جاز أن يقضي عنه وأن يقاص .


( 1 ) هكذا وردت العبارة في " ج " و " ك " و " و " وفي " م " و " ن " سقط والعبارة لا تخلو من غموض . وفي الجواهر نقلا عن المسالك " مع أن إعطاء قوت الزائد على قوت السنة إنما هو ممنوع تدريجا أما دفعة فلا " . والظاهر أنه الصحيح إلا كلمة قوت الأولى فإنها زائدة ظاهرا . ( 2 ) ورد في هامش نسختي " ج وك " شرح آخر مختصر لعبارة المتن والظاهر أنه مما عدل عنه الشارح ( رحمه الله ) وأبدله بهذا الشرح المفصل لاشتماله على مضمون ذلك الشرح . ونحن نورده مزيدا للفائدة ولأمانة النقل : " قوله : ( نعم لو تاب . . الخ ) . إنما يدفع إليه من سهم الفقراء لو كان فقيرا ، بمعنى أنه غير قادر على قوت سنته . ولو لم يكن كذلك لم يجز أن يدفع إليه من سهم الفقراء ، وإن كان دينه أضعاف ماله ، لأنه حينئذ غارم لا فقير ، وشرط الغرم غير حاصل . وقوله : ( نعم لو تاب صرف إليه . . الخ ) مبني على اشتراط العدالة أو مجانبة الكبائر ، وإلا لم يتوقف جواز الدفع إليه على التوبة " . وفي ذيل هذا الشرح في نسخة " ج " " منه سلمه الله " . وفي نسخة " ك " تعليق هكذا : " ليست بمكررة في المتن ولا في كثير من ما رأيت من النسخ وفي نسخة لا يعتمد على مثلها موجودة بعد قوله ( ولو ادعى أنه كوتب " والظاهر زيادتها والله يعلم . رض " . ( 3 ) لم نجد في كتب العلامة تصريحا بعدم الاشتراط نعم كلامه مطلق في أكثر كتبه كغيره من الفقهاء . راجع المنتهى 1 : 521 ، والقواعد : 58 ، والإرشاد 1 : 288 ، بل صرح في تحرير الأحكام 1 : 69 بالاشتراط .

417

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست