نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 385
إسم الكتاب : مسالك الأفهام ( عدد الصفحات : 552)
الزكاة . وكذا لا زكاة في السبائك والنقار والتبر . وقيل : إذا عملهما كذلك فرارا ، وجبت الزكاة ، ولو كان قبل الحول ، والاستحباب أشبه . أما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك بعد الحول ، وجبت الزكاة إجماعا . < فهرس الموضوعات > أحكامها < / فهرس الموضوعات > وأما أحكامها فمسائل : الأولى : لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين ، بل يضم بعضها إلى بعض . وفي الإخراج إن تطوع بالأرغب ، وإلا كان له الإخراج من كل جنس بقسطه . الثانية : الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها ، حتى يبلغ خالصها
( 1 ) الصحاح 4 : 1589 مادة " سبك " . ( 2 ) راجع حاشية المحقق الكركي على الشرائع : 93 . ( 3 ) الصحاح 2 : 600 مادة " تبر " . ( 4 ) كذا في ما لدينا من النسخ ولعل الصحيح " إذ يداخل . . " وهو محتمل نسخة " ج " .
385
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 385