responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 385

إسم الكتاب : مسالك الأفهام ( عدد الصفحات : 552)


الزكاة . وكذا لا زكاة في السبائك والنقار والتبر .
وقيل : إذا عملهما كذلك فرارا ، وجبت الزكاة ، ولو كان قبل الحول ، والاستحباب أشبه . أما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك بعد الحول ، وجبت الزكاة إجماعا .
< فهرس الموضوعات > أحكامها < / فهرس الموضوعات > وأما أحكامها فمسائل :
الأولى : لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين ، بل يضم بعضها إلى بعض . وفي الإخراج إن تطوع بالأرغب ، وإلا كان له الإخراج من كل جنس بقسطه .
الثانية : الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها ، حتى يبلغ خالصها


( 1 ) الصحاح 4 : 1589 مادة " سبك " . ( 2 ) راجع حاشية المحقق الكركي على الشرائع : 93 . ( 3 ) الصحاح 2 : 600 مادة " تبر " . ( 4 ) كذا في ما لدينا من النسخ ولعل الصحيح " إذ يداخل . . " وهو محتمل نسخة " ج " .

385

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست