responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 384


كما ليس فيما نقص عن المائتين شئ . والدرهم ستة دوانيق . والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير . ويكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل .
ومن شرط وجوب الزكاة فيهما كونهما مضروبين دنانير ودراهم ، منقوشين بسكة المعاملة ، أو ما كان يتعامل بهما ، وحول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع ، فلو نقص في أثنائه ، أو تبدلت أعيان النصاب ، بغير جنسه أو بجنسه لم تجب الزكاة . وكذا لو منع من التصرف فيه ، سواء كان المنع شرعيا كالوقف والرهن ، أو قهريا كالغصب .
ولا تجب الزكاة في الحلي محللا كالسوار للمرأة ، وحلية السيف للرجل ، أو محرما كالخلخال للرجل ، والمنطقة للمرأة ، وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة ، وآلات اللهو لو عملت منهما ، وقيل : يستحب فيه

384

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست