نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 384
كما ليس فيما نقص عن المائتين شئ . والدرهم ستة دوانيق . والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير . ويكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل . ومن شرط وجوب الزكاة فيهما كونهما مضروبين دنانير ودراهم ، منقوشين بسكة المعاملة ، أو ما كان يتعامل بهما ، وحول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع ، فلو نقص في أثنائه ، أو تبدلت أعيان النصاب ، بغير جنسه أو بجنسه لم تجب الزكاة . وكذا لو منع من التصرف فيه ، سواء كان المنع شرعيا كالوقف والرهن ، أو قهريا كالغصب . ولا تجب الزكاة في الحلي محللا كالسوار للمرأة ، وحلية السيف للرجل ، أو محرما كالخلخال للرجل ، والمنطقة للمرأة ، وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة ، وآلات اللهو لو عملت منهما ، وقيل : يستحب فيه
384
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 384