نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 386
نصابا ، ثم لا يخرج المغشوشة عن الجياد . الثالثة : إذا كان معه دراهم مغشوشة ، فإن عرف قدر الفضة ، أخرج الزكاة عنها فضة خالصة ، وعن الجملة منها . وإن جهل ذلك وأخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز أيضا . وإن ماكس ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب . الرابعة : مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا ، وجبت الزكاة عليه دون المقرض . ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض ، قيل : يلزم
386
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 386