responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 145

إسم الكتاب : مسالك الأفهام ( عدد الصفحات : 552)


فيشتغل بالفريضة . وإن كان قد تلبس بأربع ، تممها مخففة ولو طلع الفجر .
ووقت ركعتي الفجر ، بعد طلوع الفجر الأول . ويجوز أن يصليهما قبل ذلك ، والأفضل إعادتهما بعده . ويمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة ، ثم تصير الفريضة أولى .
ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت ، ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة ، وكذا يصلي بقية الصلوات المفروضات .
ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة ، وكذا قضاؤها .
< فهرس الموضوعات > أحكام أوقات الصلاة < / فهرس الموضوعات > وأما أحكامها ففيه مسائل :
الأولى : إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة ، كالجنون والحيض ، وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة ، وجب عليه قضاؤها . ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك ، على الأظهر . ولو زال

145

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست