نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 145
إسم الكتاب : مسالك الأفهام ( عدد الصفحات : 552)
فيشتغل بالفريضة . وإن كان قد تلبس بأربع ، تممها مخففة ولو طلع الفجر . ووقت ركعتي الفجر ، بعد طلوع الفجر الأول . ويجوز أن يصليهما قبل ذلك ، والأفضل إعادتهما بعده . ويمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة ، ثم تصير الفريضة أولى . ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت ، ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة ، وكذا يصلي بقية الصلوات المفروضات . ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة ، وكذا قضاؤها . < فهرس الموضوعات > أحكام أوقات الصلاة < / فهرس الموضوعات > وأما أحكامها ففيه مسائل : الأولى : إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة ، كالجنون والحيض ، وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة ، وجب عليه قضاؤها . ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك ، على الأظهر . ولو زال
145
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 145