المانع ، فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة ، لزمه أداؤها . ويكون مؤديا على الأظهر . ولو أهمل قضى . ولو أدرك قبل الغروب ، أو قبل انتصاف
( 1 ) لم نجد الحديث بهذا اللفظ ويوجد بمعناه ، انظر الوسائل 3 : 158 ب " 30 " من أبواب المواقيت .