نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 144
الفريضة ، فإن بلغ ذلك ولم يكن صلى النافلة أجمع ، بدأ بالفريضة . وركعتان من جلوس بعد العشاء . ويمتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة . وينبغي أن يجعلهما خاتمة نوافله . وصلاة الليل بعد انتصافه . وكلما قربت من الفجر كان أفضل . ولا يجوز تقديمها على الانتصاف ، إلا لمسافر يصده جده ، أو شاب تمنعه رطوبة رأسه . وقضاؤها أفضل . وآخر وقتها طلوع الفجر الثاني . فإن طلع ولم يكن تلبس منها بأربع ، بدأ بركعتي الفجر قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية ،
( 1 ) الوسائل 5 : 22 ب " 11 " من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ( 2 ) سورة محمد : 33 .
144
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 144