responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 144


الفريضة ، فإن بلغ ذلك ولم يكن صلى النافلة أجمع ، بدأ بالفريضة .
وركعتان من جلوس بعد العشاء . ويمتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة . وينبغي أن يجعلهما خاتمة نوافله .
وصلاة الليل بعد انتصافه . وكلما قربت من الفجر كان أفضل . ولا يجوز تقديمها على الانتصاف ، إلا لمسافر يصده جده ، أو شاب تمنعه رطوبة رأسه . وقضاؤها أفضل .
وآخر وقتها طلوع الفجر الثاني . فإن طلع ولم يكن تلبس منها بأربع ، بدأ بركعتي الفجر قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية ،


( 1 ) الوسائل 5 : 22 ب " 11 " من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ( 2 ) سورة محمد : 33 .

144

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست