responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 98


المنع مطلقا وبعضها على الجواز مطلقا ، وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام [1] قال : المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيّامها قال : إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها . ثمّ يمسّها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل ، وهي دالَّة على التفصيل ، وتحمل الأخبار من الجانبين عليها ، وبمضمونها أفتى الصدوق ، وما نقل عنه من المنع مطلقا لم يثبت عنه ، ولا يخفى دلالتها على وجوب غسل الفرج ، وحمل الآية على ذلك غير بعيد بأن يحمل التطهير فيها على الغسل ، ويكون مفادها المنع قبل الغسل لكن يخصّص بالشبق المحتاج إلى الجماع حيث يجوز له الجماع قبل الغسل بعد غسل الفرج لدليل ولعلّ هذا أقوى .
أمّا ما ذهب إليه أبو حنيفة من أنّها إذا طهرت على العشر جاز قربانها قبل الغسل وإن طهرت لأقلَّه لم يجز إلَّا بعد الغسل أو مضى وقت صلاة ففي غاية البعد ، واستفادته من الآية بعيدة بل هو في حكم الألغاز والتعمية مع شدّة احتياج الخلق إلى حكمها وما يتخيّل من استحسان العقل من عدم الصبر إذا انقطع على أكثر المدّة ولإمكان الصبر إذا انقطع على القليل باطل في الشريعة . إذ هو قول على اللَّه بغير علم مع أنّه يمكن ملاحظة اعتبارات أقرب من ذلك ككونها حارّة المزاج أو باردته في البلاد الباردة أو الحارّة من سنّ اليأس أو عدمه ، وبالجملة يجب الوقوف على الظاهر إلَّا أن يقوم دليل على عدم إرادته ، وقد استنبط بعض أصحابنا من الآية أحكاما ثلاثة :
الأوّل : دم الحيض نجس لأنّ الأذى بمعنى المستقذر :
وثانيها : أنّ نجاسته مغلَّظة لأنّه لا يعفى عن شيء منها للمبالغة في قوله هو أذى .
وثالثها : أنّه من الأحداث الموجبة للغسل لإطلاق الطهارة المتعلَّقة به . وفيه نظر .
أمّا الأوّل : فلمنع كون المستقذر بمعنى النجس كيف والقئ من المستقذرات وهو طاهر عندنا .
وأما الثاني : فلأنّ الضمير في هو أذى يرجع إلى المحيض بمعنى المصدريّ لا إلى



[1] رواه في الكافي الباب 81 من أبواب النكاح ج 3 مرآة العقول ص 518 الحديث الأول ، وفي التهذيب ج 1 ص 166 الرقم 477 والاستبصار ج 1 ص 135 الرقم 463 .

98

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست