responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 99


الدم كما عليه المفسّرون فلا يتمّ ما ذكره .
فإن قيل : يجوز أن يراد بالمحيض الحيض ، وبضميره دمه على طريق الاستخدام .
قلت : هو احتمال لم يذكره المفسّرون فكيف يستنبط منه حكم شرعيّ .
وأما الثالث : فلأنّ الآية غير دالَّة على الأمر بالغسل بشيء من الدلالات ولا سبيل إلى استفادة وجوبه من كونه مقدّمة الواجب أعني تمكَّن الزوج من الوطء لأنّ معظم فقهائنا على الجواز بعد الانقطاع قبل الغسل كما عرفت . هذا .
والأمر بالجماع في الآية للإباحة بالمعنى الأخصّ ، ومقتضى الأمر الوجوب وإن كان بعد الحظر إلَّا أنّ الظاهر قد يعدل عنه لدليل ، وهو هنا الإجماع على عدم الوجوب ، ولكن قد يجب الوطء كما لو اعتزلها أربعة أشهر آخرها أوّل زمان انقطاع الدم ، وكذا لو وافق انقضاء مدّة التربّص في الإيلاء والظهار ، ووجوبه ليس من جهة هذا الأمر بل من وجه آخر .
« مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله » . قيل : معناه من حيث أمركم اللَّه بتجنّبه حال الحيض ، وهو الفرج . وقيل : من قبل الطهر دون الحيض . وقيل : من قبل النكاح دون الفجور والسفاح وقيل : من الجهات الَّتي يحلّ فيها الوطء لا ما يحلّ كوطئهنّ وهنّ صائمات أو محرمات أو معتكفات قال في التبيان : والأوّل أوفق بالظاهر ، واعترض على الأوّل بأن إرادة الفرج بعيدة . إذ لو أراده لقال : حيث أمركم اللَّه فلما قال : من حيث علمنا أنّه أراد من الجهة ، وأجيب بأنّ - من - لابتداء الغاية في الفعل نحو قولك : ائت زيدا من ما أتاه : أي من الوجه الَّذي يولَّي منه . فتأمّل .
« إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ » من الذنوب .
« ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ » أي بالماء ، ويؤيّده ما في أخبارنا عنه صلى اللَّه عليه وآله من أنّه ورد في رجل استنجى بالماء رواه في الفقيه أو التوّابين من الكبائر ، والمتطهّرين من الصغائر :
أي باجتنابها فإنّ التوبة من الكبائر والاستمرار عليها يكفّر الصغيرة أو التوّابين من الذنوب والمتنزّهين عن الفواحش والأقذار كمجامعة الحائض ، فيدخل فيه كلّ مكروه وحرام . وترك كلّ مستحبّ وواجب خصوصا ما تقدّم في المقام ، ولم يذكر المتطهّرات

99

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست