نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي جلد : 1 صفحه : 97
بغسل الفرج سلَّمنا أنّ المراد الغسل لكن نقول : مفهومان تعارضا فإن لم يترجّح أقواهما وهو الغاية تساقطا ، ويبقى حكم الأصل سالما عن المعارضة ، وفيه نظر لأنّ مفهوم الغاية لا يدلّ على الجواز قبل الغسل إمّا على التشديد فلما تقدّم ، وإمّا على التخفيف فلأنّ المتبادر من الطهارة هي الطهارة الشرعيّة وحملها على انقطاع الدم بعيد ، وغاية ما ذكر أن تكون ثابتة في اللغة بذلك المعنى لكن الحقيقة الشرعيّة مقدّمة على اللغويّة والعرفيّة ، وحينئذ فيكون معناها الحالة الحاصلة بعد فعل الطهارة الشرعيّة ومقتضاها تحريم الوطء قبل الغسل ، ولو قيل : إنّ هذا موقوف على ثبوت الحقائق الشرعيّة ، وفيه كلام لقلنا : ليس هذا بمثابة حمل قراءة التشديد على التخفيف استنادا إلى الشواهد المذكورة فإنّ ما هو معلوم من قواعد العربيّة أنّ كثرة المباني تدلّ على كثرة المعاني ، وهذا هو الكثير الشائع ، وما وقع من اتّفاقهما نادرا لا يوجب المصير إليه ، وترك ما هو الأكثر على أنّ الجاري في باب التفعّل مطاوعته لفعّل بالتشديد نحو كسّرت الإناء فتكسّر ، وهذا ليس ما نحن فيه ، وممّا ذكرنا يظهر جواب ما قيل : من أنّ تعارض المفهومين يوجب التساقط والرجوع إلى حكم الأصل لأنّ التعارض إنّما يلزم على ما قلتم ، ولو حملنا الجميع على الطهارة الشرعيّة يعني الغسل لم يقع تعارض أصلا ، واستغنى عن التكلَّف ، ويؤيّده آخر الآية الدالَّة على محبّته تعالى للمتطهّرين ، وظاهر أنّ الموصوف بها من فعل الطهارة بالاختيار حتّى يستحقّ المدح أمّا من حصل له الطهارة بغير اختياره كانقطاع الدم فإنّه لا يستحقّ الوصف بالمحبوبيّة ، وأمّا حمل قراءة التضعيف على الاستحباب بمعنى توقّف الوطء على الغسل المستحبّ فعدول عن الظاهر والحقيقة فإنّ صدر الآية النهي عن القرب المغيّى بالطهارة ، والنهي دالّ على التحريم فكيف يعلَّق على المستحبّ ، وهو ظاهر ، والحقّ أنّ الآية غير دالَّة على حلّ الوطء قبل الغسل ، والاستدلال بها عليه بعيد بل هي محتملة لكلّ من الأمرين [1] فالأولى الرجوع في استفادة الحكم إلى الروايات ، وهي وإن كانت متخالفة إلَّا أنّها مطلقة في الطرفين فبعضها دالّ على
[1] ولنا في هذه المسئلة بيان في تذييلاتنا على كنز العرفان ج 1 ص 43 و 44 فراجع .
97
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي جلد : 1 صفحه : 97