نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي جلد : 1 صفحه : 96
الغسل المتعقّب للانقطاع ، وقد ينسب إلى بعض الأصحاب ، وهو مذهب الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري قال في التبيان : وبالتشديد معناه يغتسلن عن الحسن ، ويتوضّأن عن مجاهد وطاوس ، وهو مذهبنا ، وقال بعد ذلك في أحكام الحيض : وثالثها : غايت تحريم الوطي واختلف فيه فمنهم من جعل الغاية انقطاع الدم ومنهم من قال : إذا توضّأت أو اغتسلت فرجها حلّ وطؤها عن عطا وطاوس وهو مذهبنا ، وإن كان المستحبّ أن لا يقربها إلَّا بعد الغسل ، ومنهم من قال : إذا انقطع دمها واغتسلت حلّ وطؤها عن الشافعي ، ومنهم من قال : إذا كان حيضها عشرا فنفس انقطاع الدم يحلَّلها للزوج وإن كان دون العشرة فلا يحلّ وطؤها إلَّا بعد الغسل أو التيمّم أو مضى وقت صلاة عليها عند أبي حنيفة . انتهى كلامه . ومقتضاه أنّ مذهب أصحابنا أنّها إذا توضّأت أو غسلت فرجها بعد الانقطاع حلّ وطؤها ، وإن لم تغتسل ، ولعلَّه إشارة إلى القول الأوّل من أنّ الغاية انقطاع الدم إلَّا أنّ اعتبار الوضوء أو غسل الفرج في حلّ الوطي غير معلوم عندهم فإنّ أصحاب القول الأوّل يحكمون باستحباب غسل الفرج بعد الانقطاع . ويمكن أن يكون ذلك مذهبا للشيخ الطبرسي من بين أصحابنا ثمّ الظاهر أنّ ذلك على قراءة التشديد كما هو صريح كلامه ، وحينئذ فيقوى الظنّ بالقول الأوّل . إذ المنافي له ليس إلَّا قراءة التشديد ، وهي محمولة على غير الغسل ، ويمكن أن يقال أيضا : قراءة التشديد لا تنافي قراءة التخفيف لأنّ المضعف قد جاء في كلامهم بمعنى المخفّف نحو يطعمني بالطعام وطعمته ، وتبيّن بمعنى بان . فكان حملها على هذا أولى توفيقا بين القرائتين أو يحمل قراءة التضعيف على الاستحباب كما قاله في المعتبر صونا للقرائتين عن التنافي ، ولا يرد أنّ في الأخبار ما يدلّ على النهي عن الوطي قبل الغسل لأنّا نحملها على عدم الرجحان المطلق التحريم قبل الانقطاع والكراهة بعده إلى حين الغسل وقوله « فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ » أي فجامعوهنّ لا ينافيه لأنّ مفهومه انتفاء رجحان الوطي مع عدم التطهّر ، وهو أعمّ من التحريم فيحتمل الإباحة ، ولو حملنا الأمر على الإذن قلنا : المراد بالتطهير المضعّف الطهر المخفّف كما سبق أو أنّ المراد المعنى اللغويّ المتحقّق
96
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي جلد : 1 صفحه : 96