نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي جلد : 1 صفحه : 364
جلد الميتة عندهم وهؤلاء قالوا بالدبغ لإزالة الزهومة الَّتي في الجلد . إذ هو طاهر قبل الدبغ ) ص 182 س 10 تطمئنّ إليه ( فهو فعل بمعنى مفعول ) ص 184 س 14 أو المترددون ( لا المساجد أنفسها ) ص 184 س 16 قلنا ( الكلام مع التقييد ) ص 185 س 6 وترابها طهورا ( لكن لا يخفى أنّ آخر الآية قد ينافيه فتأمل ) ص 186 س 24 المسجد الحرام ( أمّا غيره من المساجد فيجوز دخوله بإذن المسلم ) ص 189 س 3 إلى اللَّه ( إنّما يكون بسببه ) ص 191 س 15 أو مكانه ( فهو الصلاة ) ص 192 س 2 في الطاعة ( ويكون المراد بالدعاء الصلاة سمّاها دعاء لأنّ أشرف أجزائها الدعاء ) ص 198 س 18 ميميّا ( وحيث ورد الخبر الصحيح بالتفسير السابق فاللازم المصير إليه ) ص 203 س 3 والمخافة ( فهو قريب من الأوّل ) ص 209 س 13 القياس ( يقتضي ) ص 213 س 14 بعد [ ويبعد خ ل ] ص 215 س 18 العلَّة ( فيجب الاستعاذة عند كلّ قراءة ) ص 217 س 1 من الركعة ( الثانية ) ص 217 س 11 العليم ( لما في ذلك من الجمع بين آيتي الاستعاذة ) ص 221 س 6 حولا ( وأمسك اللَّه ) ص 222 س 17 ووالدين [ والدنيا خ ل ] ص 227 س 10 للمخاطب ( بالسلامة من كلّ مكروه ومبغض للحياة ) ص 227 س 12 تحت الدعاء ( وإنّما قلنا : إنّ السلام هنا هو المراد لوجوب الجواب بالأحسن أو المثل المستفاد من قوله ) ص 228 س 16 الواردة في ( ردّ ) ص 232 س 6 ظاهرهم نعم ( ويمكن أن تكون في الآية دلالة عليه لأنّه تعالى عبّر عن الردّ بالتحيّة والظاهر أنّ التحيّة إنّما يتحقّق مع الإسماع كما هو المعهود في العرف خ ل ) ص 234 س 8 بالرواية عنهم ( ولكن ثبوت هذا الحكم بهذه الرواية لا يخفى ما فيه ) ص 245 س 17 على ذكري ( واستدعائها ) ص 246 س 2 الفائتة ( أي عنده ) ص 248 س 7 للإزالة ( وقرء أخفيها بفتح الألف بمثنى أظهرها قال الزجاج : وهذه القراءة أبين ) ص 255 س 8 في التجريد ( ولأنّه تعالى منزّه عن أن ينعم ليأخذ عوضا عن نعمه بل النعم من تفضّل والثواب الواصل إلى العباد جزاء عن التكاليف الثابتة عليهم فإنّ إيصال الثواب من دون التكليف الطاعة غير ممكن لكون الثواب مشتملا على التعظيم
364
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي جلد : 1 صفحه : 364