responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 363


وسطى في العدد ) ص 125 س 2 بين مجتمعين ( إذ الظهر والعصر وقتهما واحد ، وكذا المغرب والعشاء وقتهما واحد ، ووقت هذه الصلاة متوسّط بينهما ، ولأنّه تعالى أفرد صلاة الفجر بالذكر حيث قال : إنّ قرآن الفجر كان مشهودا : أي شهده ملائكة الليل والنهار فدلّ على كمال فضلها ثمّ خصّ الصلاة الوسطى بمزيد الفضل فغلب على الظنّ أنّ صلاة الفجر لكونها أفضل هي الصلاة الوسطى ) ص 125 س 5 والغرض من ( والغرض من ذلك ) ص 125 س 6 في ضمنه ( ويؤيّده ) ص 125 س 12 في الفضيلة ( مثل ) ص 125 س 19 نهينا عن الكلام ( فيكون القنوت بمعنى السكوت ) ص 126 س 2 فتحمل الآية عليه ( ويؤيّده أنّ المفهوم من قولهم :
قنت فلان على فلان الدعاء عليه فيكون هو المراد ) ص 144 س 13 وأنّ الردّ ( وأنّ المراد الردّ ) ص 146 س 7 في أوّل الوقت ( ومن ثمّ ذهب الشافعي إلى أنّ التفليس بصلاة الفجر أفضل من التنوير ) ص 146 س 14 للصلاة جماعة ( فيكون فيها حثّ على صلاة الفجر جماعة ) ص 147 س 5 للقرآن ( والمراد منه الصلاة المشتملة على القرآن ) ص 147 س 10 وبأنّ النافلة ( بمعنى الزيادة ) ص 148 س 6 في إيصال الثواب إليه ( فإن قيل : يجوز أن يكون لأنعام تبليغ الدين وتعليم الشرع قلنا : ذلك كان حاصلا في المآل ولفظة عسى تطميع والتطميع في الشيء الَّذي حصل له وعنده محال فوجب أن يكون الإنعام الَّذي لأجله يصير محمودا أنعاما يصل منه فيما بعد إلى الناس ، وما ذاك إلَّا الشفاعة عند اللَّه اللهمّ ارزقنا شفاعته يوم القيام واحشرنا في زمرة أهل بيته الكرام ] ص 153 س 16 كلاها [ كلَّا منهما ] ص 158 س 7 قد يعلم ( قد نعلم ) ص 158 س 16 أن يدعوا اللَّه ( في ذلك ) ص 171 س 11 نيّاتهم ( فيجازيهم ) ص 180 س 3 وقد يقال ( لا يقال ) ص 180 س 5 من الميتة أكلها ( لأنّا نقول لا نسلَّم أنّ المتبادر ذلك بل العرف يشهد بأنّ المتبادر من تحريمها تحريم مطلق التصرّف ، والحديث بعد تسليمه جاز أن يكون الاقتصار منه على الأكل لكونه أعظم منافعها لا الحصر منه وفيه نظر خ ل ) ص 181 س 2 عند جماعة ( لطهارة

363

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست