responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 327


بينهما بحيث يقدر على القضاء لكنّه تركه سواء كان غير متوان به أو عازما عليه فهو قول جماعة من الأصحاب ، وآخرون قالوا : بالفرق بين التواني وعدمه فأوجبوا الفدية في الأوّل لا في الثاني مستدلَّين عليه بأنّه مع عدم التواني لا يكون مفرطا في واجب فإنّه عازم على إيقاعه ، وإنّما أخّره لسعة الوقت . ثمّ حصل له مانع مثل حيض أو مرض أو سفر ضروري فلا يناسب حاله وجوب الفدية لأنّها عقوبة ولم يصدر منه ما يوجبها ، وبحسنة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام .
وقد سلفت حيث علَّقت الصدقة فيها على التواني وهو يشعر بالعليّة لأنّه وصف صالح ، وقد قارن حكما يحسن ترتّبه عليه فينتفى مع انتفائه ، وبما رواه أبو بصير [1] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان . ثمّ صحّ فإنّما عليه لكلّ يوم أفطر فدية طعام هو مدّ لكلّ مسكين ، وإن صحّ فيما بين الرمضانين فإنّما عليه أن يقضى الصيام فإن تهاون به وقد صحّ فعليه الصدقة والصيام جميعا لكلّ يوم مدّ إذا فرغ من ذلك الرمضان .
وفيه نظر فإنّ التفريط وعدمه لا يؤثّر في اختلاف الحكم مع قيام الدليل عليه وحسنة بن مسلم غير ظاهرة فيما قالوه بل الظاهر منها خلافه . إذ لا يراد من التواني في الفعل سوى عدم الإتيان به سواء كان عازما عليه أولا ، ويؤيّد ذلك ما في صحيحة زرارة المتقدّمة وغيرها من الأخبار بحيث جعل الصحّة فيما بين الرمضانين مقابلا لاستمرار المرض ، وهو ظاهر في ثبوت الفدية على من صحّ وتمكَّن من الصيام بين الرمضانين ، ولم يفعله سواء كان عازما عليه أو لم يكن ، ورواية أبي بصير مع ضعفها [2] غير ظاهرة



[1] التهذيب ج 4 ص 251 الرقم 746 والاستبصار ج 2 ص 111 الرقم 364 وفيهما بين قوله : لكل مسكين ، وقوله : وإن صح « قال : فكذلك أيضا في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا مدا » .
[2] فان سند الحديث هكذا « الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن على عن أبى بصير » ومعلوم أن القاسم بن محمد هذا هو الجوهري يروى كثيرا عن أبى بصير بواسطة البطائني وهو واقفي على ما ذكره علماء الرجال ( انظر ص 335 إتقان المقال وص 265 منهج المقال وغيرهما من كتب الرجال ) . وعلى هذا هو على بن أبي حمزة سالم البطائني قائد أبي بصير أحد عمد الواقفة لا يشك أحد في وقفه كان عنده ثلاثون ألف دينار للإمام الكاظم فجحدها ، وكان ذلك سبب وقفه روى الكشي ص 345 و 376 عن أبى الحسن على قال بعد موت ابن أبي حمزة : إنه قد أقعد في قبره فسئل عن الأئمة ( ع ) فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إلى فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره منها نارا انظر ترجمته في كتب الرجال . وأبو بصير وإن كان مشتركا بين المرادي والأسدي بل قيل : وغيرهما إلا أن الذي يروى عنه على بن أبي حمزة هو الأسدي المكفوف يحيى بن أبى القاسم : وأبو بصير هذا وإن وثقه محمد باقرون الأربعة ( المجلسي - البهبهاني - السبزواري - الشفتي ) على ما نقله عنهم ميرزا هاشم الخوانساري في ص 45 و 51 من رسالته من أجزاء مباني الأصول إلا أنى لم أصر إلى الآن لهم خامسا ولا أضعفه بالبت بل أنا في حقه من المتوقفين ، وتفصيل الكلام لا يسعه المقام ، وعلى أي فالحديث ضعيف كما ذكره المصنف بل سنده سلسلة الضعفاء .

327

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست