نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي جلد : 1 صفحه : 326
والحيض وقت الصلاة . والعلَّامة في المنتهى قوّى القول بوجوب القضاء على تقدير الاستمرار قال : ولا تعارض الآية الَّتي استدلّ بها الأحاديث المرويّة بطريق الآحاد ، وقولهم : وقت القضاء بين الرمضانين ممنوع ووجوب القضاء فيه لا يستلزم تعينه له ، ولهذا لو فرّط وجب عليه القضاء بعد رمضان الثاني هذا كلامه ، ومرجعه أنّ تخصيص القرآن بخبر الواحد لا يجوز وهو خلاف ما اختاره في كتبه بل خلاف ما اقتضته الأدلَّة الأصوليّة فإنّها دلَّت على جواز التخصيص به وخصوصا مع استفاضة الأخبار وصحّة إسنادها واعتضادها بعمل الأكثر من الأصحاب ، وحينئذ فيتعيّن العمل بما دلَّت عليه ، وتخصيص الآية بها . لا يقال : في الأخبار ما دلّ على القضاء وهو معارض لتلك الأخبار فيسلم ظاهر الآية فيجب العمل عليه ، وهو ما رآه سماعة [1] . قال : سألته عن الرجل أدركه شهر رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال : يتصدّق بدل كلّ يوم من الرمضان الَّذي عليه بمدّ من طعام وليصم هذا الَّذي أدرك فإذا أفطر فليصم رمضان الَّذي كان عليه فإنّي كنت مريضا فمرّ علىّ ثلاث رمضانات لم أصحّ فيهنّ . ثمّ أدركت رمضانا فتصدّقت بدل كلّ يوم ممّا مضى بمدّ من طعام . ثمّ عافاني اللَّه وصمتهنّ . لأنّا نقول : الرواية ضعيفة السند مقطوعة [2] فلا تعارض أخبارنا الصحيحة بل تضمحلّ في مقابلتها مع أنّ حملها على الاستحباب ممكن وما ذكره من منع التوقيت لا يخفى ما فيه بعد ما بيّناه ، والفرق بين المفرط وغيره واضح بسبب استقرار الوجوب وعدمه . وأمّا وجوب الفدية على تقدير عدم اتّصال المرض إلى رمضان آخر وصحّ فيما
[1] التهذيب ج 4 ص 251 الرقم 747 والاستبصار ج 2 ص 112 الرقم 366 . قال الشيخ : ليس في الخبر أنه لم يصح بينهن وإنما قال : ( فمر بي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا ) وهذا يقتضي أنه لم يصح في رمضانات أنفسهن لا فيما بينهن . [2] إذ في سند الحديث عثمان بن عيسى عن سماعه ، وقد عرفت الكلام فيهما في ص 230 من هذا الجزء ومع ذلك فهي مضمرة .
326
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي جلد : 1 صفحه : 326