نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي جلد : 1 صفحه : 328
فيما قالوه أيضا بل الظاهر منها أنّ المراد بالتهاون مطلق الترك سواء كان عازما عليه أولا وإلَّا لزم ترك قسم آخر وهو ترك القضاء مع الصحّة وعدم التهاون فكان ينبغي التنبيه عليه والتعرّض لحكمه . وبالجملة فالروايات خالية عن الدلالة على ذلك فإثبات حكمه في الحقيقة إثبات بغير دليل . ولو قيل : إنّ الأصل عدم وجوب الفدية ، والمفهوم من تعليق الحكم بالتواني عدمه عند عدمه . لقلنا : الأخبار الصحيحة رافعة لحكم الأصل ومنطوقها مقدّم على المفهوم على أنّ في اعتبار مثل هذا المفهوم نظر ، ومنه يعلم أنّما ذكروه من حمل المطلق على المقيّد لا وجه له إذ لا منافاة بين الأخبار حتّى يلزم ذلك ، وقد ظهر ممّا ذكرناه أنّه لو تركه متهاونا به أو غير متهاون به وجب عليه الفدية أيضا كما هو مقتضى الأخبار الصحيحة ، وعليه أكثر الأصحاب ، وخالفهم ابن إدريس في أصل ذلك فأوجب القضاء فقط دون الفدية محتجّا بأصالة البراءة من وجوبها والأخبار ظنيّة لا تفيد القطع ، وبأنّ أحدا من
328
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي جلد : 1 صفحه : 328