responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 325


بين الرمضانين للأخبار المعتبرة الإسناد الدالَّة عليه كحسنة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهم السّلام [1] قال : سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتّى أدركه رمضان آخر فقالا : إن كان برأ ثمّ توانى قبل أن يدركه الصوم الآخر صام الَّذي أدركه وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين ، وعليه قضاؤه ، فإن كان لم يزل مريضا حتّى أدركه شهر رمضان صام الَّذي أدركه ، وتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم مدّا على مسكين وليس عليه قضاء ، وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام [2] في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض فلا يصحّ حتّى يدركه رمضان آخر قال : يتصدّق عن الأوّل ويصوم الثاني فإن كان صحّ فيما بينهما ولم يصم حتّى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ، وتصدّق عن الأوّل ، ونحوهما من الأخبار ، ولأنّ وقت القضاء ما بين الرمضانين ، والعذر قد استمرّ أداء وقضاء فسقط التكليف به كما لو استوعب الإغماء



[1] الحديث رواه في الكافي ج 1 ص 195 وهو في المرآة ج 3 ص 229 والتهذيب ج 4 ص 250 الرقم 743 والاستبصار ج 2 ص 110 الرقم 361 وهو في المنتقى ج 2 ص 227 وفيه بيان مواضع اختلاف ألفاظ الحديث في الكتب الثلاثة ووصفه المصنف بالحسن لأن في طريقه إبراهيم بن هاشم ، وقد عرفت صحته ص 128 من هذا الجزء ، ووصف الشهيد الثاني في المسالك هذا الحديث بالخصوص بالصحة ويتبين منه توثيقه إياه ، ولسيد علماءنا الاعلام بحر العلوم - طاب ثراه - من ص 439 إلى 464 ج 1 من فوائده الرجالية شرح وبسط كلام في حقه ، ولسماحة الحجة محمد صادق بحر العلوم عليه تعاليق نفيسة فراجع ، وعلى أي فلو ناقش أحد في التسمية بالصحيح في الاصطلاح فهو أمر ولكن لا مشاحة في الاصطلاح ، وأما العمل بأحاديثه فمما لا شك في كونه غير قاصر عن من يسمونه في الاصطلاح بالصحيح .
[2] انظر الكافي ج 1 ص 195 والتهذيب ج 4 ص 250 الرقم 744 والاستبصار ج 2 ص 111 الرقم 362 والفقيه ج 2 ص 95 الرقم 429 وهو في المنتقى ج 2 ص 224 مع بيان مواضع اختلاف اللفظ وهو في المرآة ج 3 ص 229 مع كون إبراهيم بن هاشم في طريقه نظرا إلى طريق الفقيه أو إلى الطريق الأخر في الكافي وكتابي الشيخ ، وقال المجلسي حسن كالصحيح ، وقد عرفت منا غير مرة أن الحديث من طريق إبراهيم بن هاشم صحيح ، والطريق الأخر محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، وقد عرفت صحته في ص 131 من هذا الجزء فراجع .

325

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست