responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 318


عليهم السّلام [1] ، ومقتضى ذلك أنّ الإفطار لهما عزيمة كما أنّ الصوم للحاضر الصحيح كذلك فلو صاما في السفر قضيا في الحضر .
وقد تظافرت أخبارنا المعتبرة الإسناد عن الأئمّة الأطهار عليهم السّلام بذلك وانعقد إجماعنا عليه .
وقد وافقنا على ذلك جماعة من الصحابة [2] كعمر بن الخطَّاب ، وعبد اللَّه بن عمر ، وعبد اللَّه بن عبّاس ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبي هريرة ، وعروة بن الزبير ، وعلى هذا فالحكم بأنّ الإفطار على الرخصة لا الوجوب بعيد عن ظاهر الآية ، ونسب البيضاوي القول بالوجوب إلى الظاهريّة [3] ولا يخفى ما فيه بعد ما بيّناه وكذا تقديره في الآية إن أفطر وحذف الشرط للعلم به بعيد جدا لعدم ما يدلّ عليه فيجب نفيه .
فإن قيل ، مثل هذا التقدير في القرآن العزيز لا يصار إليه من دون دليل قاطع يقطع العذر ، واللازم العمل بظاهر القرآن بل بظاهر الأدلَّة مطلقا إلى أن يقوم المعارض ، ونحن لا نرى شيئا يوجب التقدير هنا حتّى يصار إليه فيجب الوقوف على الظاهر والحكم بوجوب القضاء على المريض والمسافر وإن صاما لعدم كونه صوما معتبرا في الشرع كما اقتضاه الظاهر ، وقد يستفاد من الآية عدم إجزاء الصوم الواجب مطلقا في السفر ، وبذلك تظافرت أخبارنا وانعقد إجماع أصحابنا إلَّا أنّهم استثنوا صوم



[1] انظر التهذيب ج 4 ص 217 الرقم 630 والفقيه ج 2 ص 90 الرقم 403 والكافي ج 1 ص 197 وهو في المرآة ج 3 ص 231 واللفظ في الكل الصائم في شهر رمضان كالمفطر في الحضر ، وفي الباب أحاديث من طرق الفريقين بلفظ ليس من البر الصيام في السفر انظر الجوامع الحديثية من الفريقين ، وتعاليقنا على كنز العرفان .
[2] انظر الطبري ج 2 ص 151 والدر المنثور ج 1 ص 191 وفتح الباري ج 5 ص 86 ونيل الأوطار ج 4 ص 237 والمغني لابن قدامة ج 3 ص 149 والمنتهى ج 2 ص 592 والتذكرة ، وقد قال به عدة من التابعين وتابعي التابعين أيضا كالزهري والنخعي وغيره انظر المصادر التي سردناها .
[3] انظر البيضاوي ص 38 .

318

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست