responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 317


من الصواب لهذه الرواية .
قال : وإنّما قيّدناه ذلك بالخروج بعد الزوال جمعا بين الأخبار ، واستبعد بعضهم هذا الحمل نظرا إلى إطلاق الرواية ثمّ قال : ولو قيل : بالتخيير مطلقا إذ خرج المسافر بعد أن أصبح كان وجها قويّا وبه يحصل الجمع بين الروايات المختلفة ، وكأنّه يحمل ما دلّ على التفصيل على الاستحباب ، وفيه نظر ، ويمكن حمله على أنّ المراد إن شاء أبطل السفر ورجع عن نيّته وصام ، فإن شاء التزم السفر وأفطر ، وإن شاء خرج بعد الزوال فيصوم ، وإن شاء خرج قبله فيفطر فهو مخيّر بين الإفطار والصوم على هذا الوجه ، ويرجع إلى الأخبار المفصّلة الدالَّة على ذلك بحمل المطلق على المقيّد .
« فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ » أي فعليه أو فالواجب عدّة أيّام المرض والسفر فهو إمّا مبتدأ حذف خبره أو العكس ، وعلى قراءة النصب تقديرها فليصم عدّة ، وظاهر الكلام يعطى عدم إجزاء الصوم من المريض أو المسافر لأنّهما إنّما أمرا بصيام العدّة من الأيّام الأخر فلا يجزئهما الصيام حال السفر والمرض لأنّهما لم يؤمرا به فلا يحصل بفعله الخروج عن العهدة بل قد يظهر منها عدم جوازه لأنّ تقدير الكلام فليصم غير هذه الأيّام ، وهذا يستلزم كون الصيام فيها خلاف المأمور به فيكون حراما ، ويؤيّده ما روى عن النبيّ صلى اللَّه عليه وآله الصائم في السفر كالمفطر في الحضر [1] ومثل ذلك روي أئمّتنا



[1] رواه ابن ماجة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن رسول اللَّه بلفظ صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر ص 532 الرقم 1666 ورواه النسائي بلفظ الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ، وبلفظ الصيام في السفر كالافطار في الحضر ج 4 ص 183 وأخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ج 2 ص 124 ، وأخرجه أيضا الطبري ج 2 ص 152 والسيوطي في الدر المنثور ج 1 ص 191 ، وأخرجه أيضا ابن حزم في المحلى ج 6 ص 559 و 560 وفيه : « ومن العجب أن أبا حنيفة لا يجزى عنده إتمام الصلاة في السفر ومالك يرى في ذلك الإعادة في الوقت ثم يختارون الصوم في السفر على الفطر تناقضا لا معنى له وخلافا لنص القرآن وللقياس الذي يدعون له السنن » . وأنظر أيضا تعاليقنا على كنز العرفان ج 1 من ص 206 إلى 210 .

317

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست