responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 316


خرج قبل الزوال ، وإن لم يبيّت نيّة السفر لعدم كونه صائما وصدق المسافر عليه . فلا يجب الإتمام .
سلَّمنا تناوله لكن الأخبار الصحيحة دلَّت على وجوب الإفطار للمسافر قبل الزوال فيحمل الآية على ما عداه جمعا بين الأدلَّة .
وأيضا لا نسلَّم أنّ نيّة السفر على هذا الوجه وهو كونه يخرج نهارا تنافي نيّة الصوم بعد ورود النصّ الصحيح بالصوم ذلك اليوم من غير تقييد بقصد السفر وعدمه على أنّه مع اجتماع شرائط الوجوب يجب نيّة الصوم إلى أن يتحقّق المبطل له ، وإن كان في قصده السفر أيضا فإنّ قاصد السفر لا يقطع بحصوله بل يجوز عدمه لقيام مانع أو اقتراحا منه ، وعلى هذا فنيّة الصوم حاصلة قطعا غايته أنّها لم تقع مجزوما بها وهو غير مضرّ فإنّ الجزم إنّما يعتبر مع الإمكان لا مطلقا ، وأيضا حكم الشيخ بوجوب بالإمساك وإيجاب الإعادة بعيد إذ لا معنى للاعتداد بالصوم والأمر به ، وإيجاب الإعادة ثانيا مع كون الأمر يستلزم الإجزاء . فتأمّل .
وبقي هنا خبر صحيح عن رفاعة [1] قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال : إذا أصبح في بلده . ثمّ خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر ، والقائل بمضمونه غير معلوم ، وحمله العلَّامة في المختلف على الخروج بعد الزوال وحكم بأنّ القول بتخيير المسافر بين الفطر والصيام إذا خرج بعد الزوال ليس بعيدا



[1] روى الحديث باللفظ الذي حكاه المصنف هنا في التهذيب ج 4 ص 327 الرقم 1019 وصورة ذكره لسنده عنه عن يعقوب بن يزيد إلى آخره ، وكان الظاهر عوده إلى الحسين بن سعيد المذكور في الرقم 1018 وليس كذلك فإنه لا يروى عن يعقوب بن يزيد فشرح صاحب المعالم في المنتقى ج 2 ص 209 أنه يرجع إلى محمد بن على بن محبوب المذكور في الرقم 1016 والضمير له وان بعد فقد كثرت نظائره ، ونظير هذا الحديث عن رفاعة في الراجع عن السفر رواه في التهذيب ج 4 ص 228 الرقم 668 والاستبصار ج 2 ص 98 الرقم 318 والكافي ج 1 ص 199 والفقيه ج 2 ص 93 الرقم 414 وأوضح صاحب المعالم في المنتقى مواضع اختلاف الألفاظ فراجع .

316

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست