نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي جلد : 1 صفحه : 280
والصلاة على هذين الوجهين ثابتة عندنا ، والثانية واردة في أخبارنا عن أصحاب العصمة عليهم السّلام وقد اشترط لها شروط : منها كون العدوّ في خلاف جهة القبلة ذهب إليه علمائنا أجمع على ما في المنتهى وربّما دلّ عليه قوله « مِنْ وَرائِكُمْ » . ومنها كثرة المسلمين بحيث يمكنهم الافتراق فرقتين تفيء كلّ فرقة بمقاومة العدوّ لتحصيل المتابعة بفعل النبيّ صلى اللَّه عليه وآله فإنّه هكذا فعل . ومنها قوّة العدوّ بحيث يخاف هجومه . ومنها كون القتال سائغا على قول . ومنها عدم الاحتياج إلى الزيادة على فرقتين على قول . وقيل : إنّ الطائفة الأولى إذا فرغت من ركعة سلَّموا ويمضون إلى وجه العدوّ وتأتي الطائفة الأخرى ويصلَّى بهم الركعة قال في التبيان : وهو مذهب من يرى أنّ صلاة الخوف ركعة واحدة . وقيل : إنّه إذا صلَّى بالطائفة الأولى ركعة مضوا إلى وجه العدوّ ، وتأتي الطائفة الأخرى فيكبّرون ويصلَّى بهم ركعة الثانية ، ويسلَّم الإمام ويعودون إلى وجه العدوّ ، وتأتي الطائفة الأولى فيقضون ركعة بغير قراءة لأنّهم لاحقون أدركوا لأوّل الصلاة مع الإمام فهم في حكم من خلف الإمام ويسلَّمون ويرجعون إلى وجه العدوّ ، وتأتي الطائفة الثانية فيقضون ركعة بقراءة لأنّهم مسبوقون فارقوا الإمام بعد فراغه من الصلاة والمسبوق فيما يأتي به كالمنفرد في صلاته وهو مذهب أبي حنيفة وهذان القولان بعيدان عن ظاهر الآية ، ولو كانت الصلاة ثلاثيّة تخيّر الإمام بين أن يصلَّى بالطائفة الأولى ركعة ، وبالثانية ركعتين وبين أن يصلَّى على العكس من ذلك على
280
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي جلد : 1 صفحه : 280