responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 279


« فَلْيَكُونُوا » أي غير المصلَّين .
« مِنْ وَرائِكُمْ » يحرسونكم ، والخطاب للنبيّ صلى اللَّه عليه وآله ومن يصلَّى معه .
« ولْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا » لاشتغالهم بالحراسة .
« فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ » ظاهر الآية يحمل على أحد وجهين :
الأوّل : أنّ الإمام يفرّق أصحابه فرقتين يصلَّى بإحداهما الصلاة ركعتين ويسلَّم بهم ، والثانية تحرسهم . ثمّ يصلَّى بالثانية ركعتين يعيدها معهم فتكون لهم فريضة وله نافلة ، وقد حمل الآية على ذلك جماعة من المفسّرين وهذه صلاة بطن النخل صلَّاها النبيّ صلى اللَّه عليه وآله بأصحابه هناك ، والصلاة على هذا الوجه لا مخالفة فيها لصلاة المختار ، ومن ثمّ جزم بعض أصحابنا بجواز صلاتها في الأمن أيضا نعم يترجّح فعلها في الخوف إلَّا أن يمنع إعادة الجامع فيشكل مشروعيّتها حينئذ فتأمّل .
الثاني : أن يفرّقهم فرقتين فيصلَّى بكلّ فرقة منهم ركعة إن كانت الصلاة ركعتين وكيفيّتها أن يصلَّى بالأولى ركعة وينتظر قائما في الركعة الثانية حتّى يصلَّوا الركعة الأخرى ويتشهّدون ويسلَّمون ، ويذهبون إلى وجه العدوّ . فتأتي الأخرى فيتمّ بهم .
الإمام الركعة الثانية وينتظرهم قاعدا حتّى يتمّوا صلاتهم ويسلَّم بهم . فيكون للطائفة الأولى تكبيرة الافتتاح وللثانية التسليم كما فعله النبيّ صلى اللَّه عليه وآله بذات الرقاع [1]



[1] أقول قد وردت حديث صلاة ذات الرقاع في أحاديث الشيعة مسندا انظر التهذيب ج 3 ص 172 الرقم 380 والفقيه ج 1 ص 293 الرقم 1337 والكافي ط 1312 ج 1 ص 127 والمنتقى ج 1 568 وأما صلاة بطن نخل فرواه الشيخ عن الحسن عن أبي بكرة في المبسوط انظر ج 1 ص 167 ط المرتضوي ، وأما صلاة عسفان فأرسله أيضا الشيخ في المبسوط انظر ص 166 وقال الشهيد في الذكرى جوابا عن توقف العلامة في المنتهى تبعا للمحقق في المعتبر : بعدم ثبوت النقل عن أهل البيت . قلت : هذه صلاة مشهورة في النقل فهي كسائر المشهورات الثابتة وإن لم تنقل بأسانيد صحيحة ، وقد ذكرها الشيخ مرسلا لها غير مسند ولا محيل على سند فلو لم تصح عنده لم يتعرض لها حتى ينبه على ضعفها فلا تقصر فتواه عن روايته انتهى ما أردنا نقله ، وتحامل عليه في البحار ج 18 ص 706 وفي الحدائق ج 11 ص 286 فراجع ، وأما أهل السنة فلهم في كيفيتها روايات أنهوها إلى أربع وعشرين صفة انظر سنن أبى داود ج 2 من ص 15 إلى 24 والأم للشافعي ج 1 من ص 210 إلى ص 229 وأحكام القرآن لابن العربي من ص 491 إلى 496 والبيهقي ج 3 من ص 252 إلى 264 والدر المنثور ج 2 من ص 211 إلى 214 . ثم ذات الرقاع بكسر الراء وبطن نخل وعسفان على وزن عثمان أسماء لمواضع صلى فيها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله صلاة الخوف انظر تعاليقنا على كنز العرفان ج 1 ص 189 .

279

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست