responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام ( عدد الصفحات : 386)


ما دلَّت عليه الأخبار المعتبرة الإسناد . ففي حسنة الحلبي عن الصادق عليه السّلام [1] قال : وفي المغرب يقوم الإمام وتجئ طائفة فيقومون خلفه ، ويصلَّى بهم . ثمّ يقوم ويقومون فيمثل الإمام قائما ويصلَّون الركعتين . ويتشهّدون ويسلَّم بعضهم على بعض . ثمّ ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم ويجيء الآخرون فيقومون في موقف أصحابهم خلف الإمام فيصلَّي بهم ركعة يقرأ فيها . ثمّ يجلس ويتشهّد ويقوم ويقومون معه فيصلَّى بهم ركعة أخرى . ثمّ يجلس ويقومون هم فيصلَّون ركعة أخرى . ثمّ يسلم عليهم ، وفيها دلالة على أنّه يصلَّى بالأولى ركعة واحدة ، وفي صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام [2] ، قال إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرّقهم فرقتين فيصلَّى بفرقة ركعتين . ثمّ جلس بهم ثمّ أشار إليهم بيده . فقام كلّ إنسان منهم فيصلَّي ركعة ثمّ سلَّموا ، وقاموا مقام أصحابهم وجاءت الطائفة الأخرى فكبّروا ودخلوا في الصلاة ، وقام الإمام فصلَّى بهم ركعة . ثمّ سلَّم . ثمّ قام كلّ رجل منهم فصلَّى ركعة فشفعها بالَّتي صلَّى مع الإمام . ثمّ قام فصلَّى ركعة ليس فيها قراءة فتمّت للإمام ثلاث ركعات ، وللأوّلين ركعتان في جماعة وللآخرين وحدانا .
الحديث ، وفيها دلالة على أنّه يصلَّى بالأولى ركعتين ، وفي اختلاف الأخبار دلالة على التخيير كما أشرنا إليه .
« ولْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وأَسْلِحَتَهُمْ » جعل الحذر بمثابة الآلة الَّتي يتحصّن بها الغازي فجمع بينه وبين الأسلحة في وجوب الأخذ فهو بمثابة قوله « والَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ والإِيمانَ » وإنّما أمر هذه الطائفة بأخذ الحذر والأسلحة جميعا لأنّ العدوّ قلَّما يتنبّه في أوّل الصلاة بكون المسلمين في الصلاة بل يظنّونهم قياما للمحاربة ، وأمّا في الركعة الثانية فيظهر لهم ذلك من ركوعهم وسجودهم الأوّلين فينتهزون الفرصة في الهجوم عليهم .



[1] انظر التهذيب ج 3 ص 171 الرقم 379 والاستبصار ج 1 ص 455 الرقم 1766 والكافي ج 1 ص 127 ، والمنتقى ج 1 ص 569 وقد مر غير مرة أن الحديث من طريق إبراهيم بن هاشم صحيح وما نقله المصنف هنا ذيل الحديث .
[2] انظر التهذيب ج 3 ص 301 الرقم 917 والاستبصار ج 1 ص 456 الرقم 1767 وفي المنتقى ج 1 ص 564 وذيله فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم .

281

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست