responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 169


لم يتعرّض الشيخ في التبيان لحكاية المنع في الآية السابقة بل نقل عن الجبائي أنّه ردّ على اليهود حيث أنكروا تحويل القبلة إلى الكعبة ، وقال : ليس هو تعالى في جهة دون جهة كما يقوله المشبّهة ، ثمّ قوّى هذا القول فعلى هذا لا تكون الآية منسوخة ولا مخصوصة بحال الضرورة ، ولا بالنوافل مطلقا أو حال السفر .
وقيل : إنّها منسوخة لأنّ المسلمين كان لهم التوجّه حيث شاؤوا في صلاتهم وتوجّه النبيّ صلى اللَّه عليه وآله إلى بيت المقدس كان باختياره وإلَّا فكان له أن يتوجّه حيث شاء كما قاله الشيخ في التبيان ، وفي ذلك نزلت الآية ، ثمّ نسخ بقوله : وحيث ما كنتم فولَّوا وجوهكم شطره .
وقيل : إنّها مخصوصة بالنوافل إذا صلَّيت على الراحلة فإنّها تصلَّي حيث ما توجّهت حال السفر .
وأمّا الفرائض فلا تصلَّى إلَّا إلى القبلة لقوله تعالى « فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ » قال في التبيان : وهذا هو المرويّ عن أئمّتنا عليهم السّلام [1] وقالوا : صلَّى رسول اللَّه : إيماء على راحلته أينما توجّهت الراحلة به حيث خرج إلى خيبر وحين رجع إلى مكَّة وجعل الكعبة إلى ظهره .
وقيل : إنّها مخصوصة بحال الحيرة والضرورة روي جابر أنّه قال : بعث النبيّ صلى اللَّه عليه وآله سرية كنت فيها وأصابتنا ظلمة . فلم نعرف القبلة . فقال : طائفة منّا ، قد عرفنا القبلة هي هنا قبل الشمال فصلَّوا وخطَّوا خطوطا ، وقال بعضنا : القبلة هي هنا قبل الجنوب فخطَّوا خطوطا ، فلمّا أصبحوا وطلعت الشمس تبيّن خطائهم فسألوا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله فسكت فأنزل اللَّه هذه الآية [2] وعلى هذا فالمفهوم منها أنّه لا يجب حال الحيرة



[1] انظر البرهان ج 1 ص 146 ومثله في طرق أهل السنة انظر سنن البيهقي ج 2 ص 4 .
[2] انظر الدر المنثور ج 1 ص 109 وتفسير ابن كثير ج 1 ص 158 وفتح القدير ج 1 ص 113 وسنن البيهقي ج 2 ص 10 وانظر أيضا المجمع ج 1 ص 191 وقلائد الدرر ج 1 ص 122 .

169

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست