نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي جلد : 1 صفحه : 170
أكثر من الصلاة الواحدة إلى جانب واحد ، وإن لم يكن عن علامة شرعيّة فقول بعضهم بالأربع جهات على ذلك التقدير بعيد مع قصور ما يدلّ عليه [1] وورود الرواية الصحيحة بخلافه [2] . « إِنَّ الله واسِعٌ » بإحاطته بالأشياء أو واسع الرحمة ويريد التوسّع على عباده والتيسير عليهم . « عَلِيمٌ » بمصالحهم وأعمالهم في الأماكن ، وقد زعمت المجسّمة من الآية أنّ اللَّه
[1] فان حديث الصلاة إلى الأربع رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 45 بالرقم 144 و 145 وفي الاستبصار ج 1 ص 295 بالرقم 1085 و 1086 وتراه في الوسائل الباب 8 من أبواب القبلة ، وفي جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 194 الرقم 1804 وفي طريق الحديث إسماعيل بن عباد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللَّه وليس لخراش ذكر في كتب رجال الشيعة وخراش في كتب رجال السنة ممن يمكن كونه قريبا من زمان الإمام الصادق ( ع ) أيضا مطعون أشد الطعن انظر ميزان الاعتدال ج 1 ص 651 وإسماعيل بن عباد هذا أيضا مجهول فسند الحديث سلسلة المجاهيل فكيف يصح الاستناد به . [2] انظر تنقيح البحث في ص 143 إلى 145 ج 5 من المستمسك لآية اللَّه الحكيم - مد ظله - وعلى أي فالحق ما اختاره المصنف من الاكتفاء بالواحدة ، ومع التنزل يقوى عندي القول بالقرعة كما نقل عن السيد بن طاوس في أمان الاخطار : وقد بسطنا الكلام في موارد القرعة في تعليقاتنا على كنز العرفان من ص 20 إلى 29 ج 2 وإن موردها ما هو مجهول واقعا وظاهرا . وحكم المسألة كذلك . فإنا وإن كنا نقول بالتخيير في الاخبار المتعارضة في سالف الزمان إلا أنا رجعنا عنه إلى القول بالتساقط ، وعليه نقول مع فرض تكافؤ أخبار الأربع مع أخبار الاكتفاء بالواحدة ، ومع فرض عدم وجوب مآت من الصلاة إلى الجهات المختلفة تخلصا من العلم الإجمالي يكون حكم المسألة مجهولا ، ومشتبها من جميع الجهات ، ويكون أتم مصداقا للحكم بالقرعة إلا أن الشأن في تكافؤ الأخبار فإن أخبار الاكتفاء بالواحدة للمتحير مترجحة ومع ذلك فالعمل بالقرعة أحوط ، وأحوط منه العمل بها مع الإتيان بأربع صلوات كما نقل عن كشف اللثام .
170
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي جلد : 1 صفحه : 170