responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 150


طاعات يتقرّب بها في بعض الليل إشارة إلى نافلة الليل المشهورة ، وحينئذ فيكون زلفا معطوفة على الصلاة : أي أقم الصلاة الواجبة ، وأقم زلفا من الليل على معنى وأقم صلاة تتقرّب بها إلى اللَّه ، ويمكن الاستدلال بالآية على كلّ من الوجوه على اتّساع وقت صلاة الظهرين بنحو ما تقدّم . فتأمّل .
« إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ » أي تكفّرنّها ، والمراد أنّ الصلوات الخمس تكفّر ما بينها من الذنوب لأنّه عرّف الحسنات بالألف واللام ، وقد تقدّم ذكر الصلاة فيكون هو المراد ونقله في التبيان عن ابن عبّاس وأكثر المفسّرين ، والمعنى أنّ الصلاة تذهب بالمعصية على وجه التكفير إذا كانت المعصية صغيرة ، ويؤيّده ما في الحديث أنّ الصلاة إلى الصلاة كفّارة ما بينهما [1] ما اجتنب الكبائر ، وفي رواية أبي حمزة الثمالي [2] عن أحدهما عليهما السّلام في حديث طويل عن علىّ عليه السّلام قال : سمعت حبيبي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله يقول : أرجى آية في كتاب اللَّه وأقم الصلاة طرفي النهار إلى آخرها ، والَّذي بعثني بالحقّ بشيرا ونذيرا أنّ أحدكم ليقوم في وضوءه فتساقط من جوارحه الذنوب ، فإذا استقبل اللَّه بوجهه وقلبه لم ينفتل وعليه من ذنوبه شيء كما ولدته أمّه . فإن أصاب شيئا بين الصلاتين كان له مثل ذلك حتّى عدّ الصلوات الخمس . ثمّ قال : يا علىّ إنّما منزلة الصلوات الخمس لأمّتي كنهر جار على باب أحدكم فما يظنّ أحدكم لو كان في جسده درن .
ثمّ اغتسل في ذلك النهر خمس مرّات أكان يبقى في جسده درن ؟ ، فكذلك واللَّه الصلوات الخمس لأمّتي .
وقيل : إنّ المراد بالحسنات التوبة فإنّها تذهب السيّئات : أي تسقط عقابها .
إذ لا خلاف في أنّ العقاب يسقط عند التوبة كما قال الشيخ في التبيان والطبرسي في مجمع البيان .



[1] انظر أبواب فضل الصلاة وانتظار الصلاة ، وتفسير هذه الآية من كتب الشيعة وأهل السنة ترى الأحاديث بهذا المضمون كثيرة .
[2] انظر العياشي ج 2 ص 161 والبرهان ج 2 ص 239 .

150

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست