responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 149


« وزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ » ساعات منه قريبة من آخر النهار من أزلفه إذا قرّبه جمع زلفة كركب جمع ركبة ، واحتمل الشيخ في التبيان أن يكون جمع زليف مثل قريب وقرب فإن أريد بطرفي النهار صلاة الفجر والمغرب كان المراد بزلف الليل صلاة العشاء الآخرة وهو قول ابن عبّاس وجماعة فتكون الآية مشتملة على ثلاث صلوات بأوقاتها ، وهذا القول مرويّ في الصحيح عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السّلام [1] عمّا فرض اللَّه من الصلوات فقال : خمس . إلى أن قال : وقال تعالى : في ذلك « أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ » وطرفاه المغرب والغداة ، وزلفا من الليل هي صلاة العشاء الآخرة . الحديث ، وعلى هذا يكون ترك الطهر والعصر في الآية لأحد أمرين : إمّا لظهور هما في أنّهما صلاة النهار فكأنّه قال : أقم الصلاة طرفي النهار مع المعروفة من صلاة النهار ، وإمّا لأنّهما مذكوران على التبع للتطرف الأخير لأنّهما بعد الزوال ، وهما أقرب إليه ، وقد قال تعالى « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ » ودلوك الشمس زوالها ، وإن أريد بطرفي النهار الغدوة والعشيّة : أي صلاة الصبح والعصر ، وزلفا من الليل صلاة المغرب والعشاء كان في الآية دلالة على وجوب أربع صلوات بأوقاتها . ويكون ترك الظهر في الآية لما تقدّم من الوجهين .
وإن أريد بطرفي النهار صلاة الصبح والظهر والعصر ، وزلفا من الليل صلاة المغرب والعشاء الآخرة كما هو قول الزجاج وجماعة كان في الآية دلالة على وجوب الصلوات الخمس بأوقاتها .
ويحتمل وجه آخر وهو أن يراد بالنهار ما بين الفجر الثاني وذهاب الشفق الغربيّ لإطلاق النهار على مثله عرفا ، وأنّ المراد بطرفي النهار نصف النهار . فصلاة الفجر في النصف الأوّل ، وباقي الصلوات الفرائض في النصف الثاني فيكون فيه دلالة على وجوب الصلوات الخمس لكن الدلالة على استمرار وقت العشائين إلى نصف الليل أو ثلثه يكون من خارج ، ويكون قوله : وزلفا من الليل : أي قربا من الليل بمعنى



[1] قد مر في ص 122 من هذا الجزء

149

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست