responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 277


< فهرس الموضوعات > صلاة الخوف وكيفيتها < / فهرس الموضوعات > السابعة : « وإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ولْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ ولْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ولْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ الله أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً » [1] .
« وإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ » الخطاب للنبيّ صلى اللَّه عليه وآله وبظاهرها تعلَّق من خصّ صلاة الخوف بالرسول كأبي يوسف لمكان التخصيص بالخطاب وشرط كونه فيهم ولأن تغيّر هيئة الصلاة أمر على خلاف الدليل جوّزنا ذلك في حقّ النبيّ صلى اللَّه عليه وآله لفضيلة الصلاة خلفه فيبقى غيره على المنع ، وقال المزني : الآية منسوخة محتجّا بأنّ النبيّ صلى اللَّه عليه وآله أخّر يوم الخندق أربع صلوات لاشتغاله بالقتال ولم يصلّ صلاة الخوف [2] .



[1] النساء 101 .
[2] أخرجه هكذا الترمذي ج 1 ص 337 الرقم 179 والنسائي ج 1 ص 297 و ج 2 ص 17 وفي سند الحديث أبو عبيدة بن عبد اللَّه ( ابن مسعود ) عن عبد اللَّه ، وقد صرح الحفاظ بعدم لقائه ابن مسعود فالحديث إذا منقطع وسيشير المصنف بعد ذلك إلى عدم صحة الحديث ، وأخرج مالك في الموطأ كما في ج 1 شرح الزرقاني ص 372 الرقم 444 فوت الظهر والعصر والصحيحين ذكر فوت العصر فقط قال النووي في ص 130 ج 5 : وطريق الجمع بين هذه الروايات إن وقعة الخندق بقيت أياما فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعض الأيام .

277

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست