responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 275


< فهرس الموضوعات > المسافة التي توجب القصر < / فهرس الموضوعات > بالأخبار كما مرّ غير مرّة ، والخبر الدالّ على أنّه صلى اللَّه عليه وآله أتمّ في السفر غير مقبول عند أكثر أصحابه فضلا عن أصحابنا ، ولا حجّة في فعل عائشة [1] لجواز جهلها بالقصر ، ولأنّها لو أحسنت بالتمام لم يكن النبيّ صلى اللَّه عليه وآله محسنا بالقصر ، وهو باطل بالإجماع وبمقتضى ما ذكرناه تعيّن القصر في السفر فلو أتمّ أعاد إلَّا أن يكون جاهلا بالحكم فإنّه معذور على ما دلَّت عليه الرواية السابقة . ثمّ إنّ ظاهر الآية أنّ مجرّد صدق السفر كاف في وجوب القصر به ، وبه أخذ جماعة شاذة من العامّة زعما منهم أنّ قليل السفر وكثيره سواء في القصر ، ولكن الإجماع من العلماء منعقد على أنّه لا يكفى مجردة .
وقد اختلفوا في القدر الموجب له . فأصحابنا أجمع على أنّ القدر الموجب له قصد ثمانية فراسخ ، وعليه دلَّت الأخبار المعتبرة وفي بعضها الاكتفاء بأربعة فراسخ وأخذ بها بعض أصحابنا واعتبر آخرون الرجوع ليومه أو ليلته في وجوب القصر بالأربعة وخيّر آخرون منهم بين القصر والتمام على ذلك التقدير ، وهو غير بعيد ، وقال الشافعي يعتبر مسيرة يومين أو أربعة برد ستّة عشر فرسخا ، وعن أبي حنيفة مسير ثلاثة أيّام بلياليهنّ مسير الإبل ومشى الأقدام على القصد أو ستّة برد أربعة وعشرين فرسخا ، وما قلناه



[1] قال ابن حزم في ج 4 ص 453 : انفرد به العلاء بن زهير الأزدي لم يروه غيره وهو مجهول ، وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ذيل البيهقي : وفي الحديث أمران : أحدهما أن العلاء قال فيه : ابن حبان يروى عن الثقات مالا يشبه حديث الإثبات فبطل الاحتجاج به . والثاني : أن إسناده مضطرب ، واستبعد ابن تيمية وابن القيم الجوزية على ما في ص 128 ج 1 زاد المعاد مخالفة أم المؤمنين رسول اللَّه ( ص ) وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاته في حياته ( ص ) نعم أتمت بعد موت النبي ( ص ) ، وتأولت كما تأول عثمان ، وقد أشبعنا الكلام في تعاليقنا على كنز العرفان فراجع .

275

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست