responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام ( عدد الصفحات : 386)


< فهرس الموضوعات > مندوبات الصلاة : منها رفع اليدين في التكبير < / فهرس الموضوعات > * ( النوع السادس ) * * ( في المندوبات ) * وفيه آيات :
الأولى : « وقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ » [1] .
قد يستدلّ بها على استحباب القنوت على ما مرّ بيانه .
الثانية : « فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْحَرْ » [2] .
قيل : المراد بالصلاة فيها صلاة العيد ، ويؤيّده اقترانها بالنحر الَّذي يقع في ذلك اليوم فيكون فيها دلالة على وجوب صلاة العيد ووجوب النحر كما هو مقتضى الأمر ، وتكون الشرائط معلومة من الأخبار : أي صلّ صلاة العيد وانحر هديك أو أضحيّتك ، ويؤيّد ذلك ما قال أنس بن مالك : كان النبيّ صلى اللَّه عليه وآله ينحر قبل أن يصلَّى فأمر أن يصلَّى ثمّ ينحر [3] ويكون المراد بها الهدى الواجب أو يكون وجوب الأضحيّة مخصوصا به صلى اللَّه عليه وآله فإنّ الظاهر عدم وجوبها على الأمّة وإن نقل الشهيد في الدروس وجوبها عن ابن الجنيد ، ولعلَّه استند في الوجوب إلى خبرين معتبري الاسناد دلَّا على وجوب الأضحيّة [4] على الواجد وهما محمولان على تأكَّد الاستحباب للأخبار الدالَّة على عدم الوجوب كما يعلم من محلَّه ، وإنّما لم يقل : ضحّ ، وإن كان أشمل لأنّ أعزّ الأموال عند العرب هو الإبل فأمر بنحرها وصرفها إلى طاعة اللَّه .
وقيل : معناه فصلّ لربّك صلاة الغداة المفروضة بجمع وانحر البدن بمنى .
وقيل : إنّ أناسا كانوا يصلَّون وينحرون لغير اللَّه فأمر اللَّه تعالى نبيّه صلى اللَّه عليه وآله أن



[1] البقرة 238 .
[2] الكوثر 2 .
[3] أخرجه في الدر المنثور ج 6 ص 403 عن ابن جرير .
[4] وهما في الفقيه ج 2 ص 292 بالرقم 1445 و 1446 .

211

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست