responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 210


وأما ثانيا : فلقوله تعالى « وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ ورَحْمَةٌ » [1] فإنّه يدلّ على أنّ من يقول هذا بعد المصيبة عليه صلوات من اللَّه ، ولا شكّ في صدور هذا القول من أهل البيت عليهم السّلام بل من غيرهم ، وإذا ثبت جواز الصلاة لهم من اللَّه جاز القول بذلك مطلقا منفردا أو منضمّا فلا وجه لما ذكره من التفصيل .
وأمّا ثالثا : فلأنّ ذلك جائز في حقّ من يؤدّي الزكاة كما ورد في الخبر السابق فكيف لا يجوز في حقّ أهل البيت عليهم السّلام .
وأمّا رابعا : فلأنّ الكلّ أجمعوا على جوازها بالتبعيّة فما الفرق .
وأمّا خامسا : فلأنّه لا معنى لكونه شعارا له صلى اللَّه عليه وآله وما الَّذي دلّ على ذلك مع ورود الآيات والروايات بالجواز على غيره ، والظاهر أنّ ذلك بسبب جعلهم حيث منعوا الغير من الصلاة تشهيا من أنفسهم وتعصّبا في إحداثهم الباطل كما أشعر به قوله : إنّه يؤدّى إلى الاتهام بالرفض ، وبعد قيام البرهان العقلي والنقلي كتابا وسنة لا وجه له على أنّ ذلك لو كان سببا للكراهة للزم أن يتركوا العبادات الواجبة أيضا لأنّها شعار لهم أيضا نعوذ باللَّه من الأهواء المضلَّة والآراء المفسدة .



[1] البقرة 155 .

210

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست