responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة نویسنده : الشيخ علي خازم    جلد : 1  صفحه : 70


أما في شروط الموهوب فمن مثل كونه عينا ، فلا تصح هبة المنفعة ولا هبة الدين إلا إلى المديون ، والقبض فلو لم يحصل مثلا ومات الواهب بطل .
وأخيرا يبحث عن جواز الرجوع في الهبة مع بقاء العين إلا إذا أعطيت لذي رحم وهل يشمل ذلك الزوجين ؟ .
24 - كتاب الوقف الوقف لغة مصدر من وقف : دام قائما وسكن ، وشرعا تحبيس الأصل واطلاق المنفعة واستدلوا عليه من الكتاب في قوله تعالى : ( وافعلوا الخير ) ( 69 ) وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ( 70 ) وفي الحديث قال جابر : ( لم يكن أحد من الصحابة ذو مقدرة إلا وقف ) وفي الحديث النبوي ( حبس الأصل وسبل الثمرة ) ( 71 ) والبحث في هذا الكتاب عن انقسامه إلى وقف عام على مصالح المسلمين أو وقف خاص كالوقوف على الذرية واعتبار القبول من الموقوف عليهم في الأخير .
ومن مسائله أيضا شروط الوقف كالدوام وعدم التوقيت ، وصحة الوقف على جهة مع شرط العدوة إليه ، والتنجيز واخراج نفسه من الفائدة .
وأيضا ما يعتبر في الواقف من شروط عامة ، وما يعتبر في الموقوف من كونه عينا مملوكة ، قابلة للانتفاع ولو بعد حين ، وكون هذه العين باقية مع المنفعة .
وأيضا يبحث فيه عن ما يعتبر في الموقوف عليه من وجود المصداق العام في الوقف العام ، وكذلك وجود بعض الذرية كمثال الخاص الذي أشرنا إليه .
وعن تعيين متولي لرعاية الوقف ، وعن جواز بيع ونقل الأوقاف الخاصة والعامة وشروطها .
25 - كتاب الحبس الحبس لغة الامساك ، وشرعا بمعنى الوقف باختلاف يظهر في تفصيله ، ويتفرع عليه السكنى وهو تسليط أحد على سكنى دار فلو جعله مقدرا بعمر أحدهما سمي العمرى أو لمدة سنة أو سنتين سمي الرقبي .
ويبحث في كتاب الحبس جواز حبس الملك على كل ما يصح الوقف عليه ، وامكانية الاطلاق فيه على الدوام ، أو جعل أجل له ، وعن كون الاطلاق

70

نام کتاب : مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة نویسنده : الشيخ علي خازم    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست