responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة نویسنده : الشيخ علي خازم    جلد : 1  صفحه : 69


كتاب الاقرار لغة أقر الرجل بالشئ اعترف به ، وشرعا الاخبار الجازم بحق لازم على المخبر مما يستتبع حقا أو حكما عليه كقوله هذا ابني أو إني أتلفت دار فلان .
قال تعالى : ( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ) ( 65 ) وفي الحديث الشريف : ( اقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) ( 66 ) .
ويبحث فيه عن شروط صحته مثل كونه دالا بالصراحة أو الظهور ، وكون المقر به يستتبع حق الالزام عليه ومطالبته به ، أو كان للمقر به حكم وأثر كالمقر بما يلزم معه الحد .
وكذلك يبحث فيه عن حكم الاقرار وأنه يعتبر نافذا ويمضى عليه فيما يكون ضررا عليه ، فلا ينفذ بالنسبة إلى غيره ، لا فيما فيه منفعة له ، كما لو أقر زيد بأبوة عمر له فإنما تجب نفقة عمر عليه ولكن لا يرثه .
23 - كتاب الهبة الهبة لغة العطية الخالية عن الأغراض والأعواض ، وهي غير الصدقة ، وشرعا هي تمليك عين مجانا ومن غير عوض .
قال تعالى : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) ( 67 ) وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وآله ولا دلالة فيها على المطلب .
وفي الحديث : ( أن الصدقة محدثة ، إنما كان النحل والهبة ، ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ) ( 68 ) والبحث فيه عن أنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول ، وصحة وقوعها بالمعاطاة ، وانقسامها إلى هبة معوضة أو غير معوضة بشرط أو بغيره .
ثم عن الشروط الواجب توفرها في كل من الواهب والموهوب له ، وهما ما طرفي الهبة ، من بلوغ وعقل وقصد واختيار كشروط عامة . ثم عن الشروط الخاصة بالواهب كالملك وعدم الحجر عليه بسفه أو فلس ، وعن صحتها من المريض بمرض الموت إن زادت على الثلث .
وكذلك يبحث فيه عن شروط الموهوب له من كونه قابلا لتملك العين الموهوبة فلا تصح هبة المصحف للكافر على رأي ، وعن صحة قبول الولي عن المولى عليه .

69

نام کتاب : مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة نویسنده : الشيخ علي خازم    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست