نام کتاب : مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة نویسنده : الشيخ علي خازم جلد : 1 صفحه : 68
الكفالة لغة ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة ، وهي شرعا التعهد باحضار نفس المدين وتسليمه إلى صاحب الحق عند طلبه ذلك ويسمى المتعهد كفيلا . قال تعالى : ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ) ( 60 ) وليس عليها من القرآن دليل أقرب وفي الحديث ( أن عليا عليه السلام أتي برجل قد كفل بنفس رجل فحبسه فقال : اطلب صاحبك ) ( 61 ) . ويبحث في هذا الكتاب عن كونها عقدا يحتاج إلى ايجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم للتعهد المذكور وبالقبول من الدائن . وكذلك عن الشروط المعتبرة في الكفيل كالبلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه والقدرة على احضار المدين . ويبحث في هذا الكتاب أيضا عن المكفول له ووجوب استخدام الكفيل كل وسيلة مشروعة لاحضار المكفول . 21 - كتاب الوكالة الوكالة لغة بالفتح والكسر اسم من التوكيل ، وهي مشتقة من وكل إليه الأمر أي فوضه إليه ، وشرعا تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته . واستدلوا عليها ( 62 ) من القرآن الكريم بقوله تعالى : ( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها از كي طعاما فليأتكم برزق منه ) ( 63 ) . وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ( من وكل رجلا على امضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها ) ( 64 ) والبحث في أنها تقع بالعقد والمعاطاة ، ويبحث في طرفيها : الموكل والوكيل ، وما يشترط من بلوغ وعقل وقصد واختيار ، وكذلك يبحث في عدم في عدم اشتراط البلوغ في الوكيل في مجرد اجراء العقد إذا كان مميزا . وكذلك يبحث في كون الموكل جائز التصرف في ما وكل فيه . وكذلك يبحث في صحة التوكيل في العقود والايقاعات وعدمه في اليمين واللعان والايلاء والاقرار . وكذلك في صحة التوكيل العام وعدمه في التوكيل بعمل غير معين .
68
نام کتاب : مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة نویسنده : الشيخ علي خازم جلد : 1 صفحه : 68