خلافه . والأظهر اعتباره . والمراد من المروءة المعتبرة فيها هو كل أمر يكون ارتكابه في نظر العرف والعادة قبيحا بحيث يعد عند العرف من العيوب ولم يكن عند الشرع حراما ، كلبس العالم لباس الجندي مثلا . ويمكن استظهار الاعتبار من فقرات صحيحة ابن أبي يعفور الاولى قوله ( ع ) : « ان يعرفوه بالستر والعفاف » بناء على ان يكون المراد منه ستر العيوب . شرعية كانت أو عرفية كما هو مقتضى الإطلاق : الفقرة الثانية قوله ( ع ) : « وكف البطن » إلخ نظرا الى ان منافيات المروءة غالبا من شهوات الجوارح الفقرة الثالثة قوله ( ع ) : « والدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه » ومقتضى عموم اللفظ شموله لمطلق العيوب وان كانت عرفية . وأجاب عنها الشيخ ( قده ) ان المتبادر من الكل هو العيوب الشرعية دون العرفية . وفيه انه خلاف الظاهر لا سيما الفقرة الأخيرة الظاهرة في العموم ، فالأحوط اعتبارها في العدالة لو لم يكن أقوى . ثم ان هذا كله في مفهوم العدالة وحقيقتها ، وأما الطرق المثبتة لها فأمور : ( الأول ) العلم الوجداني ، سواء نشأ من حسن الظاهر أو من الشياع أو من غيرهما لكون طريقته ذاتية . ( الثاني ) البينة الشرعية ، وقد تقدم ما يدل على عموم اعتبارها ، وفي اعتبار الوثوق بصدقها أو الظن أو عدم الظن بالخلاف أو عدم اعتبار شيء وجوه ، ولا يبعد ان يقال : ان الظن بالخلاف تارة يكون من جهة احتمال تعمد الكذب ، وأخرى من جهة احتمال السهو والنسيان والخطأ ، فان كان من جهة